الطعن رقم 478 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-7-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غربانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعبد
الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون _ وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 _ على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزاماتها جهة الإدارة عند تقرير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجه مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين قدرت كفايته فى كل منهما بدرجه " فوق المتوسط " وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل في آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهوري رقم 314 لسنه 1993 بالحركة القضائية لعام 1993 على درجة " فوق المتوسط " فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان، وغذ تخطاه القرار الجمهوري المطعون فيه فى الترقية مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه .