الطعن رقم 9557 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 3/11/1992 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 14/4/1993 ولم يودع كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا فى 17/4/1993 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادتين طبيتين . وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلكا الشهادتين ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة