الطعن رقم 9555 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها مذيلة بتوقيع غير واضح ولا يدل على صاحبه بما يتيح التثبت من صفته ـ كمحام مقبول أمام هذه المحكمة ـ فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامى ................... إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن . ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة