الطعن رقم 9554 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بمقتضى أحكام القانون رقم 48 لسنة 41 وأوقع عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه فضلاً عن عقوبتى النشر والمصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه كان يتعين معاقبة المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 الذى حدثت الواقعة فى ظل سريان أحكامه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1980 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها يعاقب فى المادة الثانية منه كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان والحيوان مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه إلا أنه صدر القانون رقم 281 لسنة 1994 الذى وقعت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده بعد العمل به والذى يعاقب فى المادة الثانية منه كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر . أى أن العقوبة المقررة فى القانون الأخير أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 106 لسنة 1980 للجريمة التى دين بها المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عليها والتى وقعت بتاريخ 15/7/1995 إنما يحكمها القانون رقم 281 لسنة 1994 والذى عمل به اعتباراً من 30/12/1994 متضمناً ما سلف بيانه من أحكام ومقرراً لها عقوبة أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 106 لسنة 1980 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل العقوبة المقضى بها ابتدائياً وهى الحبس سنة والغرامة البالغ قدرها عشرة آلاف جنيه إلى عقوبة الغرامة البالغ قدرها مائة جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لزم تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بتأييد الحكم المستأنف .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6742 لسنة 1995 أبو حمص . بأنه فى يوم 15 من يوليه سنة 1995 بدائرة مركز أبو حمص ـ محافظة البحيرة عرض للبيع مواد غذائية فاسدة " مكرونة " مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/3 ، 5 ، 15/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمادة 2/3،1،أخيرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح مركز أبو حمص قضت غيابياً فى 16 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 19819 لسنة 1995 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 13 من فبراير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .