الطعن رقم 9548 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من إبريل سنة 1993 وأودع أسباب الطعن فى التاريخ ذاته ، متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 دون عذر فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد ، ولا يقدح فى ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه ، مادام لم يشر إليها بتلك الأسباب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة