⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17580 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل (نواب رئيس المحكمة) لاشيـن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها مذيلة بتوقيع غير واضح ولا يدل على صاحبه بما يتيح التثبت من صفته ـ كمحام مقبول أمام هذه المحكمة ـ فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ولا يغير من ذلك جود بصمة خاتم تحمل اسم المحامى فؤاد حتحوت إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن . ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .