الطعن رقم 9542 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد مصطفى محمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من المحامى "... ........... " إلا أنها قد ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر إسناده إلى أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، الأمر الذى يبطلها ويجعلها ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة