⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9542 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من المحامى "... ........... " إلا أنها قد ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر إسناده إلى أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، الأمر الذى يبطلها ويجعلها ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً . لذلــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة