الطعن رقم 17552 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة . كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال فى الدعوى المعروضة ـ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان محضر الضبط لعدم توقيعه عليه لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر مع محاميه ولم يثر فى دفاعه شيئاً فى شأن البطلان المدعى به أمام محكمة أول درجة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .