الطعن رقم 9531 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الحضورى الابتدائى ، وقضت محكمة ثانى درجة حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون
متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى باشر المأمورية المنوط لها على أسس سائغة تطمئن إليها المحكمة من أن المتهم ـ الطاعن ـ أقام بناء على أرض بور قابلة للزراعة لتوافر مصدرى الرى والصرف لها دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية وليس احلال وتجديد ومن ثم يكون الاتهام ثابتاً فى حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وما انتهى إليه الخبير فى تقريره مما كان لازماً إلا تتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض للموضوع ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإزاء هذا لخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 816 لسنة 1988 الدلنجات بأنه فى يوم 19 من يناير سنة 1988 بدائرة مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة :ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح الدلنجات قضت حضورياً فى 9 من مايو سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6365 لسنة 1990 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 6 من فبراير سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من مارس سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من إبريل سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .