⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17538 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 من يناير سنة 1995 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر المحكوم عليه ـ بواسطة وكيله ـ بالطعن فيه بطريق النقض فى 30 من أغسطس سنة 1995 وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد تذرع الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته والتى قرر بها وكيله ـ وأن السفر حال دون حضوره بتلك الجلسة وبالتالى علمه بالحكم المطعون فيه ـ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى قد حصل فى ظل العمل بالمادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والتى نصت على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيها تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل مما مفاده أن التوقيع من المعارض أو وكيله على تقرير المعارضة الثابت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها يعتبر إعلاناً لها وفيه غناء عن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب . وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أن تقرير المعارضة قد خلا من توقيع وكيله أو من إثبات تاريخ الجلسة الأولى التى حددت لنظرها أو أن المعارضة لم تنظر بالجلسة التى حددت لنظرها فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن السفر بإرادة المعارض وبغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه فى التخلف عن الحضور ، وإذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن سفر الطاعن كان لسبب خارج عن إرادته على نحو ما سلف فإنه لا يكون معذوراً فى تخلفه عن حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية أو اتباع المواعيد المقررة للطعن فى الحكم وإيداع الأسباب ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .