الطعن رقم 17532 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 12 من مارس سنة 1989 فطعن وكيل المحكوم عليها بالطعن بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على أن التوكيل الصادر من المحكوم عليها لوكيلها لا يصح له الطعن بالنقض نيابة عنها وأنه صدر فى تاريخ لاحق على التقرير بالنقض . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد عاودت الطعن للمرة الثانية بتاريخ 19 من يونيه سنة 1997 فى ذات الحكم وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 21 من ذات الشهر متجاوزة بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الموعد المحدد قانوناً وأودعت أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضورها جلسات المحاكمة إلا أنها لم تقدم لهذه المحكمة ثمة دليل على ذلك ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .