⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1993-1-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - الجمع بين طلب التعويض الموروث عن الخطأ العقدى وبين طلب التعويض المباشر عن الخطأ التقصيرى
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - من صوره - مسئولية امين النقل
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - وقف التقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - وقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية لحين انقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية المدنية - الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية - ما لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبيبن تعنى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بصحيفة الاستنئاف ومذكرة دفاعها بأنه قضى في الدعوى الجنائية ببراءة سائق السيارة استناداً إلى نفى الخطأ في جانبه ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى بإلزامها بالتعويض استناداً إلى المسئولية المفترضة طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى وإلى مسئولية أمين النقل التعاقدية وذلك بالرغم من سقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثى ولمضى أكثر من مائة وثمانية يوماً وفقاً للمادة 104 من القانون التجارى ورغم أن مسئولية أمين النقل ترتفع طالماً أن الضرر نشأ عن خطأ المضرور وهو ما تكشف عنه أوراق الدعوى. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يبحثه وأقام قضاءه على جواز الجمع بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في حين أن لكل منهما تنظيماً مغايراً للأخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتاتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات ـ فإنه يترتب على ذلك ـ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة382/1من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهم في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق مسئولية أمين النقل الذى كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ الورثه المطالبة به عن الأضرار - المادية والأدبية - التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو مايجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعا بين المسئولتيين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.