⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9529 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد مصطفى محمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن ـ حضر ومعه محاميه بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضرى الحجز والتبديد وتأجلت الدعوى لجلسة 21 من مارس سنة 1990 وفيها حضر الطاعن ومحاميه وقررت المحكمة وقف الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ثم قدمت الدعوى لجلسة 18 من ديسمبر سنة 1991 فيها لم يحضر الطاعن ثم أجلت لإعلانه بجلسة 19 من فبراير سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن ولا المدافع عنه وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف وقد عارض فى هذا الحكم وحضر بالجلستين اللتين نظرت فيهما معارضته ولم يثر شيئاً عن سبب تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه وقدم بالجلسة الأخيرة فى 22 من مارس سنة 1993 دليل السداد ولما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها بدون أن يقدم عذراً مقبولاً مادام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق فى القانون إذ اعتبرت الحكم حضورياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسات المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يكن من المتعذر عليه التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التى أصدرت ذلك الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك . لذلــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة