⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9521 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة القتل الخطأ قد شابه تناقض بين أسبابه ومنطوقه ذلك أنه بعد أن أشار فى أسبابه إلى ثبوت الاتهام فى حق المتهم عاد وقضى فى منطوقه بتبرئة المطعون ضده مما يصم الحكم بالتخاذل بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن الشارع أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقـــع أو القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع . أو شابها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده وأقامت قضاءها على القول " … من حيث أن وقائع الدعوى من واقع الأوراق ووصف النيابة العامة الاتهام أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً وذلك حسبما جاء بمحضر ضبط الواقعة الذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تعين عقابه قانوناً بمواد الاتهام .. " وكانت أسباب الحكم على هذا النحو لا يمكن معه الوقوف على مسوغات ما قضى به براءة المطعون ضده وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وكان الأمر ليس مقصوراً على خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث ـ تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده قضية الجنحة رقم 6905 لسنة 1995 جنح مركز المنصورة . بوصف أنه فى يوم 29 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز المنصورة ـ تسبب خطأ فى موت ............. بإهماله بأن قاد سيارته بدون تبصر الطريق أمامه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم من التهمة المسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 764 لسنة 1996 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة 22 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .