⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9510 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تطليقها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 ألخ " فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التى لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ مادام أن الشارع قد أوجب فى هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التى أشار إليها النص ، ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى نص المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المبانى التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها ، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه تنظيم أعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور ، فليس فى نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى جرى على أنه " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر ، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون والذى وقعت الجريمة فى ظله ما يخصص عموم الحكم الوارد فى المادة الرابعة سالفة البيان ، ومن ثم فــإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة