⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9503 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـــى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان ( لبنا ) مغشوشاً مع علمه بذلك وكان نص الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ يفترض قرينة تحكميه هى واقعة علم المتهم بغش الأغذية التى يعرضها للبيع أو يبيعها إذا كان من المشتغلين بالتجارة ونقل عبئ نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تقيم النيابة العامة الدليل على إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مجرد قيام القرينة التحكيمة الواردة بالنص القانونى سالف البيان لكون الطاعن من المشتغلين بالتجارة وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 مايو سنة 1995 فى القضية رقم 31 لسنة 96ق دستورية الذى قضى بعدم دستورية البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية فى 8 يوليه سنة 1995 وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم كما أن هذا القضاء الدستورى يعتبر فى حكم القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد أقام إدانته للطاعن على مجرد القرينة سالفة الإشارة دون أن يستظهر القصد الجنائى فى حقه وأدلة الثبوت على ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح محاكمته من جديد على هدى قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 846 لسنة 1992 رأس البر بأنه فى يوم 6 من أغسطس سنة 1992 بدائرة قسم رأس البر ـ محافظة دمياط :ـ عرض للبيـــع الأغذية المبينة بالأوراق والمغشوشة مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمواد 1 ، 2/3 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادتين 2/1 ، 5 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح راس البر قضت حضورياً فى 14 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وغرامة مائة جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 202 لسنة 1993 . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /....................................المحامى . وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .