الطعن رقم 9483 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد مصطفى محمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ فى 20 من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 مستبدلاً بنص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتى " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن " ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها 000 أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى " . وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ متقدم البيان ـ قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لها إذ كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ، ولم تطلب لنيابة العامة الفصل فيها ، فإنه يسرى على واقعة الدعوى ، وإذ كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة أمامها ـ عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، لم تطلب الفصل فى الدعوى الجنائية ، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى ، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية وترك الدعوى الجنائية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بترك الدعوى الجنائية .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز قنا المقيدة بجدولها برقم 18570 لسنة 1997 بأنه فى يوم الأول من يناير سنــة 1997 بدائرة مركز قنا ـ محافظة قنا ـ أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1997 بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والإيقاف وإثبات تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه المدنية .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6111 لسنة 1997 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من يناير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من مارس سنة 1998 ، وأودعت أسباب الطعن فى 11 من مارس سنة 1998 موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض .