الطعن رقم 9481 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا فى هذا التاريخ متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وقد اعتذر الطاعن فى ـ الأسباب ـ بمرض زعم بأنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى دون علمه بالحكم الصادر فيها ، وأرفق بأسباب طعنه ، شهادتين طبيتين الأولى مؤرخة 2 من يوليه 1986 والثانية مؤرخة 15 من ديسمبر سنة 1988 ورد بها أن الطاعن يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم مما نتج عنه نزيف فى المخ مما أدى إلى الإصابة بشلل نصفى فى الجهة اليمنى للجسم ولا يستطيع الحركة . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين ، ذلك لأن فترة المرض فى الأولى لا تصادف تاريخ الحكم المطعون فيه كما أن الثانية لم تحرر إلا قبل يومين على يوم التقرير بالطعن بالنقض مما ينم عن عدم جدية تلكا الشهادتين . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض ويودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة