⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2406 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-1-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - التصرف فى ارض مقسمة
⚖️ اركان عقد البيع - فى صلاحية المبيع للتعامل - حظر بيع الاراضى قبل صدور قرار التقسيم
⚖️ تقسيم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسببين الاولين من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه بعد ان قرر ان العقد المؤرخ 25/6/1974 المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو عن ارض محظور التصرف فيها لعدم صدور قرار بتقسيمها اعمالا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 عاد وقرر ان صدور قرار محافظ البحيرة رقم 680 لسنة 1983 باعتماد التقسيم الذى تقع فيه قطعة الارض موضوع عقد البيع محل التداعى قد صحح البطلان ولما كان العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ترد عليه الاجازه ولا التصحيح باى تصرف لاحق فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنه 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء بالقانون رقم 222 لسنه 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى البطلان المطلق للعقد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن إعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذى شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.