الطعن رقم 9471 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة الضرب البسيط قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن دفعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى بقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن وأطرحه بقوله ( .. أن المحكمة تطمئن إلى صحة الواقعة ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى . إذ أنه لم تتوافر أياً من الحالات المقررة قانوناً ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القـــوة اللازمة لرد أى اعتداء عن نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها وإن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لا عيب فيه . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على ما قرره من عدم توافر أياً من الحالات المقررة قانوناً له ـ وكان الحكم بالرغم من أن الدعوى المطروحة أسند فيها للمتهم الثانى (المجنى عليه) التعدى على الطاعن بالضرب وإحداث إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك باستخدام أداة وصدر الحكم الابتدائى غيابياً فى حقه بإدانته ـ لم يستظهر حقيقة الواقعة لبيان الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن من المجنى عليه والاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه ، وأى الاعتدائين كان الأسبق حتى يبين ما إذا كان لهما أو لأيهما حق فى استعمال القوة اللازمة لرد العدوان . مكتفياً بالقول بعدم توافر أى من حالات الدفاع الشرعى المقررة قانوناً . دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعن فى هذا الصدد فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 4827 لسنة 1996 جنح فوه بوصف أنهما فى يوم 11 من يوليه سنة 1996 بدائرة قسم فوه - محافظة المنوفية - تضاربـا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح فوه قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للمتهم الآخر فى 9 من يناير سنة 1997 بحبس الأول (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة مائتان جنيه لوقف التنفيذ وحبس الثانى شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
استأنف المحكوم عليه الأول ـ وقيد استئنافه برقم 671 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت حضورياً فى 20 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من فبراير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .