الطعن رقم 9469 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين بالصحيفة والمسلم إليه لتسليمه إلى ..........................فاختلسه لنفسه ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت بتاريـخ 1 /2/1995 م حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط وتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات فى 20 من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه " للمجنى عليه ـ ولوكيله الخاص ـ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) ، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرر أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، وإنه ولئن كان نص المادة 18 مكرراً (أ) المار بيانها يوحى ظاهره أنه ينظم مسألة إجرائية ، إلا أن أثر إعماله من شأنه تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يقرر قاعدة موضوعية يتعين سريانها ـ عند توافر شروط تطبيقها ـ على الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم مخالصة من المدعى المدنى أقرها الأخير ، فإن المادة 18 مكرراً(أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 174 لسنة 1998 تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ( قيدت بجدولها برقم 4231 لسنة 1994 ) ضد الطاعن . بوصف أنه بدائرة قسم عابديــن ـ محافظة القاهرة :ـ خان الأمانة المسلمة إليه منه لتسليمها إلى السيد / ............. فبددها واختلسها لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من أغسطس سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5913 لسنة 1994.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى الأول من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الحبس فقط وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ /............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.