الطعن رقم 17482 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الصادر بإدانته وقضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم فعارض وتحدد لنظر معارضته جلسة 19 من يناير سنة 1994 وفيها أثبت حضور المتهم ومحاميه وتأجل نظر الدعوى بعد ذلك لجلسة 7 من يونيه سنة 1995 وبها قضت المحكمة باعتبار المعارضــة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ، ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة . ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن . فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 941 لسنة 1991 جنح مركز ميت غمر بأنه فى يوم 2 من يونيه سنة 1991 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ أقـام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح ميت غمر قضت غيابياً فى 14 من أكتوبر سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من يناير سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1628 لسنة 1992 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من مارس سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يونيه سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .