⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9463 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قرر بالاستئناف بوكيل عنه بتاريخ 30/11/1992 عن الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية بتاريخ 23/11/1992 ، ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم فى الميعاد القانونى ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الدولة . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 10/2/1992 غيابياً بحبس الطاعن شهراً فعارض وقضى فى معارضته بتاريخ 23/11/1992 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فاستأنف هذا الحكم الأخير ـ حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه ـ بتاريخ 30/11/1992 وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيساً على أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بتاريخ 10/2/1992 وأن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا بتاريخ 30/11/1992 . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الأخر وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه قد جانب الصواب ذلك بأنه إذ أغفل الحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 23/11/1992 وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الغيابى المعارض فيه يكون قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 219 لسنة 1992 ميت غمر بأنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 1991 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية :ـ بـدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الدولة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى 10 من فبراير سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من نوفمبر سنة 1992 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2768 لسنة 1992 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من مارس سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من إبريل سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 13 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .