الطعن رقم 17431 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لقبول طعنه ـ إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 ـ والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتى زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من يونيو سنة 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1 من أغسطس سنة 1995 ولم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك ومصادرة ما سدد من الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة .