الطعن رقم 17411 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 5117 لسنة 1994 قسم دمنهور بأنه فى 10 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أصاب عمداً بالمجنى عليه السيد ............... الموضحة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً فى 12 من مارس سنة 1995 بحبس كل متهم شهر وكفالة خمسين جنيه وإلزامهما أن يؤديا للمدعى بالحق المدنى خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5912 لسنة 1995 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 3 من أغسطس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 5117 لسنة 1994 قسم دمنهور بأنه فى 10 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أصاب عمداً بالمجنى عليه السيد ...............الموضحة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً فى 12 من مارس سنة 1995 بحبس كل متهم شهر وكفالة خمسين جنيه وإلزامهما أن يؤديا للمدعى بالحق المدنى خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5912 لسنة 1995 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 3 من أغسطس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .