⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-3-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غربانى ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3 لسنه 1995 م إعمالا لحقه المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنه 1992 من انه تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنه 1991 / 946 ،1214 ،3318 ، 5826 لسنه 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت من الأوراق أن هذه الدعاوى قد سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار السيارات بميدان رمسيس وهو سبب خارج عن إرادته وقد ابلغ بذلك على الفور وتحرر عن بلاغه المحضر رقم 5365 لسنه 1992 إداري الأزبكية ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع إهمال من جانب الطالب سيما وقد عثر على هذه القضايا بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة الزقازيق وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها بمصالح المتقاضين ولما تقدم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر توجيه التنبيه ويكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة متعينا الإلغاء .