الطعن رقم 9452 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان المحامى............. قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه ............. بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن . وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك . فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة