الطعن رقم 17373 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
ومحمـد محجـــوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسـام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقول بأسباب طعنه ـ أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعه كل من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى المرفقة ومحضر جلسة 3/2/1996 والحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بذات الجلسة بسقوط استئناف الطاعن أن هيئه المحكمة التى أصدرته
مشكله من ثلاثة من القضاة من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأن الاختلاف الوارد فى أسم عضو اليمين ما بين كل من محضر تلك الجلسة والحكم الصادر بها ، لا يعبر عن حقيقة واقعه ،
ولا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى بحت وقع من الكاتب المختص لا ينال من سلامه ذلك الحكم، ومن ثم فإن الطعن تأسيسا على هذا الخطأ لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاءه فى ذلك سليم ـ فأنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوه الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع ألزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .