⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9446 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى أحمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث أنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصلح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكـون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 121 لسنة 1996 بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية :ـ أعطى شيكاً لا يقابلــه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 20 من إبريل سنة 1996 بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيهاً . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18607 لسنة 1996 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من أكتوبر سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته فى 26 من مارس سنة 1997 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى 29 من مارس سنة 1997 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .