الطعن رقم 17348 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه القائم على كيفية الاتهام وتناقض أقوال المجنى عليه مع التقرير الطبى إيراداً ورداً . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242/1،3 من قانون العقوبات اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه مما أدى إلى إصابته المبينة بالتقرير الطبى .. وبمطالعة المحكمة للأوراق ترى المحكمة إلى صحة إسناد التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مستندة إلى رواية الاتهام الواردة وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم إيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى ما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 457 لسنة 1994 باب الشعرية بأنه فى يوم 13 من يناير سنة 1994 بدائرة قسم باب الشعرية ـ محافظة القاهرة ـ أحدث عمداً ب...............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل الطاعن بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وواحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح باب الشعرية قضت حضورياً فى 23 من يونيه سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5852 لسنة 1994 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من إبريل سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .