⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1862 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-1-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - الاقرار - حجية اقرار الوكيل
⚖️ نطاق الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود و عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم المستانف الذى قضى بعدم قبول دعواه على سند من ان الثابت بعقد البيع المؤرخ 8/8/1968 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الاول عدم جواز تنازل المشترى عن الارض للغير الا بعد موافقة الشركة الكتابية وان الطاعن لم يقدم الموافقة الكتابية كما لم يصدر من الشركة ما يفيد هذه الموافقة حال ان الثابت بالاوراق ان الشركة المطعون ضدها الثانية اقرت بمحضر جلسة 26/1/1975 امام محكمة اول درجة بانها لا تمانع من حدوث هذا التنازل شريطه دفع كامل الثمن وهو ما اكدته فى مذكرتها المقدمة لجلسة 9/5/1975 واذ سدد لها كامل الثمن فتحققت موافقتها على التنازل ولا يجوز لها ان تعدل عنها مما كان يتعين على المحكمة ان تعمل مقتضاها واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول دعواه على سند من انه لم يقدم ما يفيد موافقة الشركة الكتابية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكى تحصل الشركة على حقوقها الثابته فى هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشأن هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثبات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة فى 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحقق ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد.