⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17347 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . (أولاً) : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث :ـ من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثالث عصام محمد إمام أنها وقعت بإمضاء غير الواضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض . وكان البين مما سبق أن أسباب طعن عصام محمد إمام لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزامه بالمصاريف المدنية . (ثانياً) : عن الطعن المقدم من كل من الطاعنتين الأولى والثانية :ـ من حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليهما التى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة وإلى التقريرين الطبيين الموقعين عليهما ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة الأولى فى هذا الخصوص ـ بفرض صحته يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليها لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقلـه عن التقرير الطبى ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أوده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال مادام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما تثيره الطاعنة الأولى فى هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها ارتكاب الطاعنة جيهان شعبان محمد للجريمة التى دانها بها وهى الفعل الضار الذى ألزمها بالتعويض على مقتضاه ، فإن ما تثيره الطاعنة المذكورة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين المصاريف المدنيـة .