⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17344 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الأستاذ / ............................. المحامى المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 9/4/1994 بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية بتوكيل مرفق وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان بالتقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المدعيين بالحق المدنى ـ ..................... ، ................. ـ فهو والعدم سواء ، ويتعين عدم قبول الطعن المقدم من المذكورين شكلاً مع مصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .