⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17339 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر بها كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها التى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة وإلى التقرير الطبى الموقع عليها . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير الطبى لا يكون له محل . لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . هذا فضلاً عن أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب الذى يقع تحت طائلة نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة . سواء ترك أثراً أو لم يترك . وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به . ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أمـام محكمـة أول درجـة أن الدفـاع عـن الطاعـن وإن أشـار ـ فـى مرافعتـه ـ إلـى أن هنـاك شاهـدة هـى شقيقـة المجنـى عليهـا تنفـى حدوث التعـدى عليهـا ثـم طلب احتياطياً سمـاع شهود . إلا أنـه لـم يتمسك بطلـب سماعهـــا فـى طلباته الختامية أمام محكمة ثانى درجة . فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه . هذا فضلاً عن أنه لما كان طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً الفصل فى الموضوع ذاته وإلا فإن المحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه . كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه . ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .