⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17330 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يقرر بالاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً إلا لعذر قهرى هو مرضه والذى لم تمنحه المحكمة أجلاً مناسباً لتقديم دليل عذره ، كما أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها ولم يبحث أمر الرصيد فضلاً عن أن ملف الدعوى قد خلا من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم فى 11 من سبتمبر سنة 1994 بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بحبسه سنة مع الشغل ، استأنفه وفى 11 من أكتوبر سنة 1994 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أن يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ أخذاً بأسبابه مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى ثم انتهى فى منطوقة إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3521 لسنة 1994 أبو حمص بوصف أنه فى يوم 10 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز أبو حمص ـ محافظة البحيرة ـ أصدر شيكـاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز أبو حمص قضت غيابياً فى 31 من يوليه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من سبتمبر سنة 1994 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17916 لسنة 1994 . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة 2 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .