الطعن رقم 17319 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ومحكمــة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماه وإذ استأنف قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى موضوعها أولاً : برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ثانياً : برفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ناصاً فى الفقرة الرابعة من المادة 534 منه على أنه للمجنى عليه أو لوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعـوى الجنائيـة .. " ولما كان الثابت من محضر جلسة الإشكال المؤرخ 20/7/1996 أن المدعى بالحقوق المدنية حضر وأقر بالتخالص بما مفاده أنه تم الصلح عن الشيك موضوع الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وهو الحال فى الدعوى الماثلة . فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1090 لسنة 1991 المنشية . بوصف إنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 1990 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الاسكندرية ـ أصدر شيكاً لصالح المجنى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهم بأداء مبلغ 51 جنيه للمدعى بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 17617 لسنة 1996 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من ديسمبر سنة 1996 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول الاستئناف وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من مايو سنة 1996 أولاً : بقبولها شكلاً . ثانياً: برفض الدعوى الجنائية بمضى المدة . ثالثاً : وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة الأول من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .