⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17313 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامها وآخرين بمبلغ التعويض المؤقت قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً . وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض المدنى إن هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه . قد أورد تبريراً لقضائه بالتعويض . وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الواقعة من جماع ما قدم فيها من مستندات إلا أنه تقضى ببراءة المتهمين من الاتهام الجنائى . ومن ثم تقضى المحكمة فى الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة وإلزام المستأنف ضدهما مما هو وارد بالمنطوق . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعنة . وكذلك ركن الضرر الذى لحق ـ بالمدعى بالحق المدنى فضلاً عن تناقض أسبابه فيها مع بعض على نحو ما سبق بيانه فإنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها . مما يعيبه بالقصور والتناقض الذى يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة . مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخريات فى قضية الجنحة رقم 3593 لسنة 1994 الجمالية بوصف أنهم بتاريخ 11 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة ـ أحدثوا عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الجمالية قضت حضورياً فى 21 من مارس سنة 1995 ببراءة كل من المتهمات ورفض الدعوى المدنية . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4638 لسنة 1995 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً للطاعنة وغيابياً للباقيين فى 19 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بالنسبة للدعوى المدنية بإلزام المتهمتين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أغسطس سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.