الطعن رقم 400 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-2-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غربانى ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل _ بناء على هذا التفويض _ في القرار رقم 2985 لسنه 1991 " على أن يزاد المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنه من المدد المحددة " يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له فى القانون رقم 36 لسنه 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيارة المذكورة فى المبلغ الشهرى المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية منهم فإنه لا ينطوى على مخالفة لها استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس .