الطعن رقم 17274 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصلح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح طنطا المقيدة بجدولها برقم 5165 لسنة 1994 بأنه فى يوم الأول من مايـو سنــــة 1994 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية ـ أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1994 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيهاً مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4481 لسنة 1995 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من فبراير سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 12 من أغسطس سنة 1995 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت أسباب الطعن فى 24 من أغسطس سنة 1995 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .