الطعن رقم 17273 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــ، إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11 من يناير سنة 1994 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 يونيه سنة 1994 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 14 يونيه سنة 1994 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون أن يزعم عذراً يبرر ذلك فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .