الطعن رقم 17271 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1986 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من يونيه سنة 1996 وأودع أسباب طعنه فى 23 من يونيه سنة 1996 متجاوزاً فى الإجراءين معاً الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التى توجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستون يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .