الطعن رقم 17234 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى الموقع عليها ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير فى بيان كاف لتفهم الواقعة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب التى دانه بها ، فإن منعى الطاعن عليه بالقصور فى بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليل القولى والفنى مادام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على هذا الدفاع ، وأن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن دفاعه القائم على تناقض الدليلين القولى والفنى وكيدية الاتهام وتلفيقه يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه دفاعه التى ضمنها مذكرات دفاعه المقدمة للمحكمة والتى ينعى عليها قعودها عن الرد عليها ، بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .