الطعن رقم 17214 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ـ فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام واجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة فإنه يتعين الحكم بسقوطه وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر فى قضية الجنحة رقم 2433 لسنة 1993 بأنه فى يوم 10 من مارس سنة 1993 ـ بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة ـ أعطاه بسوء نية شيكاً بمبلغ تسعمائة ألف جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع عدلى لا يقابله رصيد قائم للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الموسكى الجزئية قضت غيابياً فى 9 من مايو سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1005 لسنة 1995 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 14 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .