الطعن رقم 17141 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة استعمال أدوات وزن غير صحيحة وغير مدموغة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لتلك الجريمة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه استعمل أدوات وزن غير صحيحة وغير مدموغة وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 19/1-4 من قانون 69 لسنة 1976 المعدل بالقانون 49 لسنة 1981 . وقد دانته محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ستة أشهر والمصادرة . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم واحد لسنة 1994 قد صدر بإلغاء القانون رقم 69 لسنة 1976 وتعديلاته إذ نصت المادة 27 منه على أنه " يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " وقد عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 20 من يناير سنة 1994 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة فى 28 من أغسطس سنة 1995 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . وقد نصت المادة 19 منه على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان . ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 11990 لسنة 1995 قسم المنيا بوصف أنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم المنيا ـ محافظة المنيــا ـ استعمل أدوات وزن غير صحيحة وغير مدموغة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 19/4،1 من القانون رقم 69 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح المنيا قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى 8 من إبريل سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5150 لسنة 1996 س . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة الأول من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .