الطعن رقم 17137 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى دون عذر مما يفصح الطعن عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .