⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 984 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-1-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية - فى تقدير أدلة الصورية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان بان الحكم المطعون فيه استخلص صورية البيع الثانى من اقوال شاهدى الطاعن من انهما لم يحضرا واقعة سداد الثمن رغم انهما قررا بحضورهما واقعة تحرير عقد البيع وهو ما يؤكد جديته كما اعتبر ان البيع الثانى غير نافذ فى حق الشفيع رغم انه صادر قبل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة وهو ما كان يتعين معه ان توجه اجراءات الشفعة الى البيع الثانى فى مواعيده وبشروطه دون البيع الاول وانه سواء كان البيع الثانى قد انعقد بين الزوجين او كان هبة مستترة فانه يمتنع الاخذ فيه بالشفعة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضده الاول فى الاخذ بالشفعة فى البيع الاول فانه يكون معيبا بها يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى، ويتعين على المحكمة أن تفصل فى الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمة وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تصح إجراءات طلب الشفعة فى البيع الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود أقوال واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثانى من القرائن السائغة التى ساقها بمدوناته فإن تعييبه فى هذا الإستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديرة ويبقى البيع الأول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة.