الطعن رقم 17130 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1994 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1995 ، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بذات التاريخ ، متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1993 وهى جلسة سابقة على خلاف الثابت بالأوراق ، ذلك أن العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة وفى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، ولما كان الثابت منها أنه تم النطق بالحكم فى الجلسة التى سبق تحديدها لإصداره ، فإنه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك إن صح ما استند إليه الطاعن فى هذا الشأن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .