الطعن رقم 17050 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه أنه بعد أن أورد بصيغة التعميم فى التقاضى ، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل ـ ليس من بينها الطعن بطريق النقض ـ فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً . مما يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .