⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17023 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك على ـ خلاف ما يقوله الطاعن ـ فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض معارضته موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليل العذر على سفره خارج البلاد الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم المطعون فيه الذى لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقوله الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فى الاستئناف فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن طلبه سماع المجنى عليهم لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا سبيل إلى الخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .