الطعن رقم 948 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة فى عقد البيع
⚖️ التقادم المكسب - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ انتقال الحيازة وضمها - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنتان بالاول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع من شقين وفى بيان اولهما تقولان انهما تمسكتا بملكيتهما لارض النزاع بوضع اليد عليها ومن قبلها البائع لهما المدة الطويلة المكسبة للملكية غير ان الحكم المطعون فيه رفض طلبهما بتثبيت ملكيتهما لها على سند من انه لا يجوز ضم مدة وضع يد السلف الى مدة وضع يد الخلف اذا ما تمسك واضع اليد بالتقادم قبل من باع له او من تلقى الحق ممن باع له وهو قيد غير وارد فى المادة 955 من القانون المدنى والتى تجيز ذلك وفى بيان ثانيهما تقولان انهما تمسكتا بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من سلفهم واقامتا الدعوى رقم 13583 لسنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصوريته صورية مطلقة مما مؤداه انعدام ذلك العقد كلية واعتبار المطعون ضدهم معترضون سيىء النية تسرى فى مواجهتهم قاعدة ضم الحيازة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقولان ان الحكم قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستانف ورفض الدعوى مع ان الحكم المستانف كان قد قضى بسقوط الحق فى طلب منع التعرض وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه متناقضا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غيرها من باع أو غير من تلقى الحق من باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفة لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض- وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثانى درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.